النظام الأساسي لجائزة
سمو/الأميرة نورة بنت محمد بن سعود لمبادرات التنمية
المادة ( 1 ). يمسى هذا النظام ."النظام الأساسي لجائزة الأميرة /نورة بنت محمد لمبادرات التنمية
تعريفات
المادة ( 2 ). يقصد بالمفردات التالية المعاني المبينة إزاء كل واحدة منها ما لم يقتض السياق غير ذلك.
المملكة المملكة العربية السعودية .
المنطقة منطقة القصيم .
سمو الأميرة / نورة بنت محمد ال سعود .
مجلس إدارة جمعية الملك عبد العزيزالخيرية النسائية (عون) بالقصيم
النظام النظام الأساسي لجمعة الملك عبد العزيزالخيرية النسائية (عون) بالقصيم.
اللائحة لائحة الترشيح والتحكيم للجائزة.
الجائزة جائزة الأميرة / نورة بن محمد ال سعود لمبادرات التنمية .
المبادرة هي مشروع محدد المخرجات تحقق تنمية أجتماعية مستدامة .
المجلس مجلس أمناء الجائزة .
الرئيسة رئيسة مجلس أمناء الجائزة .
الأعضاء أعضاء مجلس الأمناء بما فيهم الرئيسة .
الأمين العام أمينة عام الجائزة .
اللجنة لجنة التقييم والتحكيم .
المرشح المرشح للجائزة او المرشحة للجائزة .
الترشيح الترشيح للجائزة .
الدورة المدة التي تمر ما بين حفل منح الجائزة وبين الحفل الذي يليه.
الإطار التنظيمي
المادة ( 3 ). يتم إطلاق الجائزة ومنحها وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية وأنظمة ولوائح جمعية الملك عبد العزيز الخيرية النسائية في منطقة القصيم . ويكون العمل التطوعي هو الأساس الأولى في بناء لجنان الجائزة و كوادرها .
المادة ( 4 ). لا تتمتع الجائزة بشخصية اعتبارية مستقلة عن الجمعية ولكنها تتمتع باستقلال إداري ومالي وفق الأحكام المبينة في هذا النظام .
المادة ( 5 ). يفوض مجلس إدارة الجمعية مجلس الأمناء باتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الجائزة وفق هذا النظام . وتكون قرارات المجلس ملزمة للجمعية كما تلتزم الجمعية بما يترتب على قرارات مجلس الأمناء تجاه الغير .
أهداف الجائزة
المادة ( 6 ). تهدف الجائزة إلى:
أ- دفع الجهود الرامية لتفعيل التنمية المستدامة .
ب – تعزيز الاهتمام بالإبداع في العمل الاجتماعي التنموي .
ج – دعم وتشجيع البحوث والدراسات العلمية في تنمية العمل الاجتماعي والتطوعي .
د – تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية للعمل التطوعي .
هـ - إيجاد برامج ومبادرات تنفذها الجمعية لتمكين دورها الاجتماعي .
معلومات الجائزة
(وصفها ، دورتها الزمنية ، فروعها)
المادة ( 7 ). تتكون الجائزة من الآتي :
أ- شهادة مكتوبة موشحة بتوقيع رئيسة مجلس الأمناء. بحيث تتضمن اسم (الفائز/ الفائزة)وملخصاً للمبادرة التي أهلت نيل الجائزة . وآية معلومات أخرى يرى مجلس الأمناء إدراجها .
ب – درع الجائزة المعتمد من قبل مجلس الأمناء .
ج – مبلغ مالي لفرع البحث العلمي فقط .
المادة ( 8 ). تمنح الجائزة كل سنتين . ويتم تحديد الكيفية والموعد والترتيبات اللازمة لمنح الجائزة بموجب اللوائح والتعليمات والتعاميم التي تصدر لهذه الغاية . على أن يكون ذلك في احتفال تنظمه الجمعية لهذه الغاية برعاية رئيسة مجلس الأمناء .
المادة ( 9 ). تمنح الجائزة في فروع العمل التنموي الاجتماعي وهي :
أ – تمكين المرأة من التعليم و الأستقرار الأقتصادي .
ب – حماية الطفل من التعدي البدني والنفسي وكفالة التعليم .
ج – دعم تنمية الأسرة المنتجه .
د – دعم الترابط الأسري وتمكين الأسرة من التأثر الأيجابي على أفرادها.
شعار وهتاف الجائزة
المادة (10). يتم تصميم شعار للجائزة وهتاف .مستمدان من طبيعة الجائزة وأهدافها.بحيث يستخدمان في كل المراسلات المتعلقة بالجائزة وفي الحملات الإعلامية والتسويقية الخاصة بها .
مقر الجائزة وإدارتها
المادة (11). يخصص للجائزة مقراً ضمن المقر الرئيسي لجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية بمدينة بريدة .
المادة (12). تدار الجائزة من قبل مجلس الأمناء والأمين العام ولجنة تقييم وتحكيم وعدد من الأشخاص القائمين على الخدمات المساندة . بحسب ما يتم اعتماده من قبل مجلس الأمناء . على أن تكون كافة الكوادر المعنية بهذه الجائزة كوادر تطوعية ولا تتقاضى أي مكافآت أو أتعاب .
المادة (13) يجوز أن تستعمل كوادر الجمعية والخدمات المتوفرة فيها لتنفيذ بعض الأعمال الخاصة بالجائزة . كما يجوز التعاقد مع الغير لتنفيذ بعض الخدمات الخاصة بها . على أن تكون تلك الخدمات وتكاليفها ( إن وجدت ) قد اعتمدت مسبقاً من قبل مجلس الأمناء .
مجلس الأمناء
المادة (14). مجلس الأمناء هو السلطة العليا في الجائزة . ويتولى رسم السياسات العامة للجائزة . واعتماد أنظمتها ولوائحها الداخلية وخططها . ويشرف على تنفيذ خطط الجائزة . ويصدر قرارات منح الجائزة .
المادة (15). يتكون مجلس الأمناء من عدد من سيدات المجتمع المشهود لهن بالدراية والأهتمام بالتنمية المستدامة والأكاديميات من اصحاب الخبرة والاهتمام اللاتي تقبل عضويتهن بالمجلس على أساس تطوعي . على أن لا يزيد عدد أعضاء المجلس عن (9) أعضاء بما فيهم الرئيسة . ويتم تشكيله بقرار يصدر من سمو الأميرة وبمباركتها بناء على ترشيحات مجلس إدارة الجمعية .
المادة (16). تكون سمو الأميرة رئيساً لمجلس الأمناء التأسيس .
المادة (17). تنسق الجمعية مع جميع المؤسسات الحكومية و الخاصة فيما يخص دعم الجائزة و تنظيم منحها .
المادة (18). تكون مدة عضوية مجلس الأمناء أربع سنوات من تاريخ صدور قرار التشكيل ويجوز تحديدها وفق ما تراه سمو الأميرة ومجلس إدارة الجمعية .
المادة (19). يجتمع مجلس الأمناء بصورة دورية في مقر الجائزة . أو في أي مكان آخر يحدد إخطار الدعوة . كما يدعى مجلس الأمناء للانعقاد لأي غرض وفي أي وقت من الأوقات بناء على طلب عضوين من أعضاء المجلس أو بطلب من الأمين العام .
المادة (20). تصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين ويجوز لمن صوت بالرفض طلب تدوين تحفظه وتوثيق رأيه في محضر الاجتماع.
المادة (21). يكون لمجلس الأمناء أمينة سر يختارها المجلس في أول اجتماع له . بحيث تتولى تنسيق اجتماعات مجلس الأمناء والتهيئة لها . وإعداد محاضر الاجتماعات وتبليغ قراراته للمعنيين . ومتابعة إعداد الخطابات والتقارير والمذكرات الداخلية الخاصة بمجلس الأمناء وغيرها من المهام التي يتم تكليفه بها .
الأمين العام
المادة (23)تكون مديرة الجمعية هي الامين العام للجائزة وعضواً في مجلس الأمناء في دورة المجلس التأسيسة وتتولى :
أ – تنفيذ السياسات العامة للجائزة المعتمدة من قبل المجلس .
ب – الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس .
ج – وضع الخطط التنفيذية ومراقبة تنفيذها .
د – تأمين الكوادر اللازمة لتسيير أعمال الجائزة .
هـ - اقتراح اللوائح والتنظيمات الداخلية للجائزة .
و- تمثيل الجائزة لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية .
لجنة التقييم والتحكيم
المادة (24). يشكل المجلس في كل دورة لجنة تطوعية للتقيم والتحكيم تتكون من أصحاب الخبرة العملية والعلمية والمهنية وتكون اللجنة من اعضاء نساء بصفة عامة فأذا لم يتوفر العدد الكاف يتم الأستعانة برجل متخصص او اكثر . على أن تنسق الجمعية مع الجهات المعنية ليكون من بين أعضاء اللجنة :
أ – عضو من وزارة الشئون الأجتماعية .
ب – أحد المتخصصين في الجوانب الفنية للمبادرات المقدمة .
ج – عضواً من هيئة التدريس في أي من الجامعات السعودية .
د – عضواً من مجلس أدارة جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية النسائية بالقصيم .
المادة (25) تتولى لجنة التقييم والتحكيم :
أ – تحديد وتطوير المعايير العلمية والفنية للترشيح .
ب – وضع وتطوير المعايير العلمية والفنية للتقييم .
ج – تصميم وتطوير نماذج الترشيح ونماذج التقييم .
د – تحديد وتطوير آليات وإجراءات وخطوات استلام الترشيحات وتقييمها والتحكيم بينها .
هـ - إصدار القرار التحكيمي بالترشيحات المستحقة للجائزة .
المادة (26). يحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها ونائبه وصلاحياتها ومدتها وارتباطها التنظيمي . وآلية ممارسة عملها.
الشؤون المالية
المادة (27). تتشكل موارد الجائزة من رسوم الرعاية . وتبرعات المهتمين والداعمين . ويلتزم مجلس الأمناء والأمين العام بالعمل على أن تكون إيرادات الجائزة وصرفها موافقة للأنظمة المرعية في المملكة العربية السعودية . وفي حدود متطلبات الجائزة . ولا يجوز التصرف في شيء من إيراداتها أو استعماله ولو على سبيل التأقيت في أي مجال لا يقع ضمن متطلباتها أو معطياتها.
المادة (28). يكون للجائزة حساباً خاصاً . تودع فيه إيرادات الجائزة. وينفق منه على تسيير شؤونها . على أن يتم ضبط حساباتها وتنظيم دفاترها المحاسبية . وإعداد تقاريرها وخططها المالية . ومراقبة الحسابات . وغيرها من المهام المحسابية من قبل محاسب متطوع . فإن تعذر ذلك فيتم إدارة شؤون الجائزة المالية والمحاسبية بواسطة الكوادر المالية في الجمعية وبموجب الإجراءات المالية المعتمدة فيها والتي لا تتعارض أو تؤثر في استقلال قرارات الجائزة وشؤونها المالية . مع فصل حساباتها وإيراداتها بشكل كامل.
الشؤون الإعلامية
المادة (29). لغايات ضمان تحقيق رسالة الجائزة وأهدافها خاصة التوعية منها . فإن على مجلس الأمناء أن يولى شؤونها الإعلامية حقها من الاهتمام والعناية وأن يعتمد خلال ( 120 ) يوماً خطة إعلامية شاملة ومفصلة . له في ذلك حق اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير بما في ذلك تشكيل لجنة إعلامية أو التعاقد مع الجهات الإعلامية المختصة .
الترشيح وتقييم الترشيحات
المادة (30). يضع مجلس الأمناء بالتنسيق مع لجنة التنظيم والتحكيم تعليمات الترشيح والتقييم لكل دورة وفقاً للمستجدات والمتغيرات . بحيث تغطي بشكل أساسي شروط الترشيح وإجراءاته . ومواعيده . ومجالات المنح ، ومعايير التقييم والتحكيم وإجراءاتها ونماذجها . على أن يتم نشر ما يلزم من تلك التعليمات قبل مدة لا تقل عن سنة من الموعد النهائي المحدد لاستلام الترشيحات.
المادة (31). تحدد ضمن التعليمات المذكورة في المادة السابقة – معايير تقييم الترشيحات على أن تغطي بشكل أساسي الجوانب والموضوعات التالية :
1- الاولوية الاولى للمبادرات المقدمة من إناث
2- الأولوية الثانية للمبادرات التي تخدم شريحة النساء والأطفال
3- الأولوية الثالثة للمبدرات التي تمكن تعليمياً واقتصادياَ.
4- تكتب مشاريع المبادرات باللغة العربية وتقديم بصيغة كتابية وأخرى الكترونية
5- يجمل ان يعد مشروع المبادرة كخطة عمل توضح التكاليف و الفوائد و طريقة التنفيذ ويرفق بالخطة نمذجة مالية
المادة (32). يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم للترشيح لنيل الجائزة في فرع أو أكثر من فروعها الموضوعية . ولا يجوز حرمان أي شخص أو رفض ترشيحه إلا بقرار مسبب يصدر من قبل لجنة التقييم والتحكيم ويعتمد من قبل مجلس الأمناء ويجوز التظلم من قرارات الرفض والطعن فيها وفق قواعد التظلم والطعن المعمول بها في مواجهة قرارات الغرفة .
المادة (34). يمتنع على أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء اللجان التابعة له وعلى الأمين العام وغيرهم من العاملين على الجائزة الترشيح لأي فرع من فروع الجائزة
اللوائح والتعليمات
المادة (35). يصدر مجلس الأمناء اللوائح والتعليمات التي يرى أهميتها من أجل تنفيذ هذا النظام .
المادة (36). يباشر الأمين العام اعبتار من تاريخ صدور هذا النظام العمل على اقتراح وإعداد التعليمات والإجراءات والترتيبات